فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري
٢ ـ إنّه سوق الإبل بمطلق الصوت الأعمّ من الغناء . ١ : ٢٣١ / ٧
٣ ـ إنّه سـوق الإبـل بالغنـاء كما هو محتمل عبـارة الصحـاح ١ :٢٣١/١٢
وغيره ، وظاهر الوافي والمسالك والرياض وغيرها (٣٠).
٤ ـ إنّه مشترك بين سوق الإبل مطلقاً والتغنّي لهـا ، كما هو ١ : ٢٣١/١٠
محتمل الصحاح والمنجد ومجمع البحرين (٣١).
٥ ـ إنّه مباين للغناء ، كما هو صريح مفتاح الكرامة ؛ تمسّكاً ١ : ٢٣١/١٦بشهادة العرف ، وكأنّه مال إليه في الجواهر (٣٢).
فإن كان بمعنى التغنّي للإبل فالرواية تكون أخصّ مطلقاً من أدلّة التحريم ، ولا مانع من تقييدها لها ، وعليه فيكون جائزاً ، وكذا لو كان الحداء مشتركاً بين التغنّي وبين السوق بغير صوت .
أمّا لو كان أعمّ فتكون الرواية أعمّ من وجه من روايات التحريم ١ : ٢٣٢/٥
[فلا معارضة] ، وعلى فرض المعارضة تقدّم عليها روايات التحريم .
القـول الخـامس :استثناء الغناء في زفّ العرائس من الحرمة ؛ ١ : ٢٣٢/١٢
لرواية أبي بصير المحكيّة بطرق عديدة صحيحة ومعتمدة قال : قال أبو عبداللّه (عليه السلام) : « أجر المغنّية التي تزّف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (٣٣)ضرورة أنّ حليّة الأجر ملازمة عرفاً لحلّية العمل .
نعـم ، الظاهر اختصاص الجواز بالمغنيّة لا المغنّي ، وبمجلس ١ : ٢٣٣/١١
العرس المختصّ بالنساء لا غير ، بل الأحوط الاقتصار على زفّ العرائس لا غيره ، بل لا يخلو من قوّة ، لكن لا بذلك التضييق ، بل لا يبعد الجواز في مقدّمات الزفّ ومؤخّراته المتعارفة . نعم ، لا يستثنى المجالس الاُخر المستقلّة أيام الأعراس على الأحوط الأقوى .
كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص حضور النساء ، وعدم التغنّي وأخذ الأجر مع حضور الرجال ولو المحارم .
إلاّ أن يقـال : إنّ الروايـة منصرفـة عـن المحـارم ، وهـو ليس ١ : ٢٣٤/٢
(٣٠) الصحاح ٦: ٢٣٠٩، و الوافي ٨: ٣٩٦لكنّه قال بالترنّم ، مسالك الافهام ٢: ٤٠٣، والرياض ١ : ٥٠٢.
(٣١) الصحاح ٦: ٢٣٠٩، المنجد: ١٢٢، مجمع البحرين ١: ٩٦.
(٣٢) الجواهر ٤١: ٤٩.
(٣٣) من لا يحضره الفقيه ٣، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح ٢٤من الباب .