فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٧ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
والسبكي (١٣٨)والقاضي (١٣٩)والمطيعي (١٤٠)، فإنهم جعلوا حكم التكفير مقتصرا على منكر الضروري .
ويمكن القول بأنّ القول الثاني يرجع إلى هذا القول ؛ إذ ربما يكون الحكم بتكفير منكر الضروري مسلّما به .
وقد ألحق به السبكي (١٤١)والشنقيطي (١٤٢)المشهور المنصوص عليه كحل البيع ، في حين صرح الشربيني بأنّه اعتُرض على هذا الإلحاق .
القول الرابع : التفصيل بين إجماع الصحابة وغيره ؛ فيكفّر جاحد الأوّل دون الثاني ، وهذا قول الإستانبولي (١٤٣).
القول الخامس : التفصيل بين إنكار الإجماع كطريق لثبوت الشرع وإنكار المجمع عليه بعد الاعتراف بأصله ؛ فيكفّر على أساس إنكار الثاني دون الأوّل ، وهذا قول الأنصاري (١٤٤)والشنقيطي (١٤٥)والجويني (١٤٦).
القول السادس : التفصيل بين إنكار أصل الإجماع وإنكار تحققه ؛ فيكفّر في الأوّل دون الثاني ، وهذا ما يبدو من البزدوي (١٤٧).
ويلتقي هذا التفصيل مع التفصيل الخامس في موارد ، كما يختلف عنه في موارد اُخرى . فكلا التفصيلين متفق على أنّ إنكار المجمع عليه بعد الاعتراف بكلٍ من أصل الإجماع ووقوعه يوجب التكفير ، كما أنهما يتفقان على أنّ إنكار تحقق الإجماع في مورد ما لا يوجب التكفير (١٤٨)، وكذلك يتفقان على أنّ إنكار الإجماع المختلف في وقوعه غير مستلزم للكفر (١٤٩). في حين أنهم يختلفان في أنّ من أنكر طريقية الإجماع ـ أي أصله ـ لثبوت الشرع لا يكفّر بحسب تفصيل الجويني (١٥٠)، بينما يكفّر بحسب تفصيل البزدوي (١٥١).
(١٣٨)شرح الجلال على جمع الجوامع ٢ : ٢٠١.
(١٣٩)شرح القاضي : ١٤٤.
(١٤٠)سلّم الوصول لشرح نهاية السؤول ، المطيعي ٣ : ٣٢٩.
(١٤١)شرح الجلال على متن جمع الجوامع ٢ : ٢٠٢.
(١٤٢)نشر البنود ، الشنقيطي ٢ : ١٠٣.
(١٤٣)مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٦٩.
(١٤٤)فواتح الرحموت ، الأنصاري ٢ : ٢٤٣.
(١٤٥)نشر البنود ، الشنقيطي ٢ : ١٠٢.
(١٤٦)الاُصول العامة للفقه المقارن ، الحكيم : ٢٧٠.
(١٤٧)كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٧٩.
(١٤٨)كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٧٩. الاُصول العامّة للفقه المقارن ، الحكيم : ٢٧٠.
(١٤٩)المصدران السابقان .
(١٥٠)الاُصول العامة للفقه المقارن ، الحكيم : ٢٧٠.
(١٥١)كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٧٩.