فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - الاستقراء الفقهي ودوره في عملية الاجتهاد السيد علي عبّاس الموسوي
وقد استخدم الفقهاء الاستقراء لإثبات مداليل بعض الألفاظ الواردة في الروايات وحملِ هذه الروايات عليها ، وهذا الاستقراء قد يكون لإثبات معنى لغوي عرفي عام لتحمل عليه الرواية ؛ لأنّ الروايات ملقاة إلى أهل العرف ، والظهور الحجة إنّما هو الظهور العرفي ، وقد يكون لإثبات عرف خاص موجود لدى الشارع أو لدى المتشرعة أن الاعتماد على الظهور لدى العرف العام إنّما هو في الموارد التي لا يعلم فيها وجود عرف خاص لدى الشارع يعتمد عليه أو وجود استعمال خاص حصل نقله من قِبل الشارع أو لم يستعمله إلاّ فيه . وهنا يكون دور الاستقراء دورا غير مباشر في إثبات الأحكام الشرعية ؛ لأنّه يلعب دورا في تحديد مدلول رواية تشكّل هي الدليلَ على الحكم الشرعي .
وهذه بعض مواردها :
الأوّل ـحمل لفظ الإقامة في الروايات على إقامة عشرة أيّام :
ورد في صحيحة هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله : « المُكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام ؛ يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان » (١٩)، يقول الفقيه الهمداني : « إن المراد من المقام في الرواية هو إقامة عشرة أيّام ؛ لشهادة التتبع والاستقراء على أنها هي المتبادر من هذه اللفظة (٢٠).
فهنا يثبت لنا الاستقراء قرينة عامة خاصة بالشارع والمقنن يعتمد فيه على أن الإقامة هي إقامة عشرة أيّام ؛ والتي هي الإقامة الشرعية المحددة بالدقة في لسان الشارع في روايات اُخرى .
الثاني ـالبحث في حرمة المرأة الموطؤة بالزنا من قبل الأب أو الابن على الآخر وعدم الحرمة :
استدل بعضهم لإثبات حرمة ما كان من طرف الأب خاصة بقوله تعالى : {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } (٢١)مقربا الاستدلال بأن النكاح اسم للوطء ، فتكون
(١٩)الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٤٨٤، باب ١١من صلاة المسافر ، ح ١ .
(٢٠)الهمداني ، الشيخ رضا ، مصباح الفقيه ، ج ٢ قسم ٢ ص ٧٤٧. الطباطبائي ، السيد علي ، رياض المسائل ٤ : ٤٢٧، ط ـ جماعة المدرسين .
(٢١)النساء : ٢٢.