فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
والإجماع على المسائل المظنونة في القضايا الفردية فهو غير ممكن (٩٤).
وأمّا الإمامية فذهبوا إلى إمكان نوعين من الإجماع :
النوع الأوّل : تلك الإجماعات التي تثبت بها الضروريات الدينية (٩٥)والتي يعبر عنها بـ « إجماع المسلمين » ، حيث استندوا إلى مثل هذه الإجماعات في كتبهم الفقهية . وهذا يدل على وقوعها عندهم ، والوقوع أدلّ دليل على الإمكان .
النوع الثاني : تلك الإجماعات التي تتم في دائرة المذهب والتي تكشف عن رأي المعصوم (٩٦). وقد جعلوا إمكان مثل هذا الإجماع مقتصرا على العهود القريبة من عصر المعصوم (٩٧).
الأمر الثالث ـ إمكان تحصيل العلم بالإجماع :
انقسم أهل السنة هنا على أقوال ثلاثة :
القول الأوّل : إنّه لا يمكن الوقوف على الإجماع . وهذا قول جماعة منهم أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه (٩٨).
ودليل هذا القول : أنّه لا طريق لنا إلى العلم بحصوله ؛ لأنّ طريق العلم إمّ هو الوجدان أو العقل أو الحس ، وكلها متعذرة هنا . أمّا الوجدان : فهو سبيل لأن يدرك به مثل الجوع والعطش واللذة والألم ، ولا يكون سبيلاً للعلم بالاتفاق بين جماعة . وأمّا العقل فلا يمكن أن يكون طريقا للعلم بالاتفاق ؛ إذ لا مجال له أن يحكم بأنّ فلانا قال بكذا أو لم يقل . وأمّا الحس فهو أيضا لا يصلح أن يكون طريقا للعلم هنا ؛ لأنّ سماع قول كل مجتهد يتوقف على معرفته مسبقا ، ومعلوم أنّ معرفة جميع المجتهدين متعذرة ؛ لأنّهم منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها (٩٩).
القول الثاني : إنّ الوقوف على الإجماع ممكن ، وهذا قول الأكثر ، منهم : الغزالي والآمدي والسمرقندي (١٠٠). وذهب إلى هذا القول ابن تيمية ، غير أنّه
(٩٤)اُصول الفقه الإسلامي ، الزحيلي ١ : ٥٧١.
(٩٥)انظر : الاُصول العامة للفقه المقارن ، الحكيم : ٢٧٣. وانظر : معارج الاُصول ، المحقق الحلّي : ١٣٤. كشف القناع ، التستري : ٢٣٨.
(٩٦)معارج الاُصول ، المحقق الحلي : ١٣٢. الذريعة ، السيد المرتضى ٢ : ٦٢٤. الاُصول العامة للفقه المقارن ، الحكيم : ٢٧٣.
(٩٧)دروس في علم الاُصول ، الشهيد الصدر ، الحلقة الثالثة ، القسم الأوّل : ٢١٦ ـ ٢١٧.
(٩٨)إرشاد الفحول : ٧٣. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ١٦٩. تهذيب شرح الأسنوي ٢ : ٢٥٣.
(٩٩)إرشاد الفحول : ٧٢. تهذيب شرح الأسنوي ٢ : ٢٥٣. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ١٦٩. شرح القاضي : ١٢٤.
(١٠٠)الإبهاج ، السبكي ٢ : ٣٥٢. المستصفى ١ : ١٧٤. فواتح الرحموت ٢ : ٢١١. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ١٦٩.