ص
٤ ص
٥ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥١ - الحكم الوضعي للمعاملة الربوية ـ ( حدود بطلانها ) آية اللّه السيد محسن الخرازي

البطلان بالرصاص وردّه في مقام الجواب عن سؤال السائل عن حكم بيع الموزون بالزائد . . ومن معتبرة محمّد بن سنان ، عن علي بن موسى الرضا (عليه ‌السلام) أنّه كتب في جواب مسائله : « . . . لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلاً » (١٩)الدالّة على صحّة وقوع الدرهم في مقابل الدرهم لتخصيص البطلان بالدرهم الآخر . . وغير ذلك .

٥ ـما أفاده السيد المحقق اليزدي (قدس‌ سره) أيضا من أنّ « الأخبار الدالّة على اعتبار المثلية مفهوما ومنطوقا ظاهرها بيان الحكم الوضعي أو الأعم منه ومن التكليفي ، فهي دالّة على فساد المعاملة وأنّه يشترط فيها كونها مثلاً بمثل » (٢٠). والأخبار التي أشار إليها السيد (قدس‌ سره) كثيرة ، وإليك شطرا منها :

١ً ـموثقة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد . . . » (٢١).

٢ً ـموثقة الحلبي عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلاّ مثلاً بمثل ، والتمر مثل ذلك » (٢٢).

٣ً ـموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر » (٢٣).

٤ً ـموثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ، لا بأس به » (٢٤).

٥ً ـخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ، فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس وإلاّ فلا » (٢٥).

٦ً ـموثقة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « الفضة بالفضة مثل بمثل والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ؛ الزائد والمستزيد في النار » (٢٦).


(١٩)عيون أخبار الرضا (عليه ‌السلام) ٢ : ٨٨ ـ ٩٣، الباب ٣٣، في ذكر ما كتب به الرضا (عليه ‌السلام) إلى محمّد ابن سنان ، ط ـ دار العلم .
(٢٠)الملحقات ٢ : ٧ .
(٢١)جامع الأحاديث ١٨: ١٤٥، الباب ٥ من أبواب الربا ، ح ١ .
(٢٢)المصدر السابق : ١٤٧، الباب ٦ من أبواب الربا ، ح ٥ .
(٢٣)المصدر السابق : ح ٤ .
(٢٤)المصدر السابق : ١٤٩الباب ٧ من أبواب الربا ، ح ٣ .
(٢٥)المصدر السابق : ١٥٠، ح ٦ .
(٢٦)المصدر السابق : ١٧٠، الباب ١ من أبواب الصرف ، ح ٤ .