فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٧ - في رحاب المكتبة الفقهية رسالة في حساب الكرّ في الأحجام المختلفة اعداد السيّد محمّد جواد الجلالي
فإن كان كلّ من أقطاره صحيحاً فظاهر عدم احتياجه إلى مزيد تأمّل ، وإن كان كلّ منها كسراً فظاهر عدم بلوغه الكرّ .
وبقي خمس وعشرون صورةً ، صورةُ جزئياتها غير محصورة ، وضرب بعضها موقوف على التجنيس ؛ أعني جعل الصحيح من جنس الكسر ؛ بأن تضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد على الحاصل صورة الكسر فمجنّس الثلاثة والنصف : سبعة ، والأربعة والثلث : ثلاثة عشر .
تأصيـل: إذا ضربت أحد بُعدي الكرّ في الآخر ، أو مجموعهما في الثالث ، فإمّا أن يكون في كلّ من الجانبين كسر أو يختصّ بأحدهما .
والأوّل : إمّا أن يكون في كلّ منهما صحيح فتضرب مجنّس أحد الطرفين في مجنّس الآخر ، أو يختصّ الصحيح بأحدهما فتضرب مجنّسه في صورة كسر الطرف الآخر وتحفظ الحاصل ، ثمّ تضرب مخرج أحد الكسرين في المخرج الآخر وتحفظ الحاصل أيضاً ، ثمّ تقسّم الحاصل الأوّل على الحاصل الثاني إن لم يكن أقلّ منه ، وتنسبه منه إن كان أقلّ ، فما صار فهو المطلوب .
فلو كان الطول ثلاثة أشبار ونصفاً ، والعرض شبرين وثلاثة أرباع ، والعمق أربعة أشبار وربعاً ، فالحاصل من ضرب مجنّس الطول في مجنّس العرض سبعة وسبعون ، ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية ، والخارج من القسمة تسعة وخمسة أثمان ، مجنّسهما سبعة وسبعون ، ومجنّس العمق سبعة عشر ، ومضروب أحدهما في الآخر ألف وثلاثمئة وتسعة ، ومضروب المخرج في المخرج اثنان وثلاثون ، والخارج من القسمة أربعون وسبعة أثمان وربع ثمن ، فهو دون الكرّ .
تكملـة: وأمّا الثاني : فإمّا أن يكون مع الكسر صحيح فتضرب مجنّس