فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥ - في رحاب المكتبة الفقهية رسالة في حساب الكرّ في الأحجام المختلفة اعداد السيّد محمّد جواد الجلالي
توجيـه: لا يبعد ادّعاء تضمّن الاُولى مقدار كلّ من الأبعاد الثلاثة ، إمّ بعود الضمير في قوله (عليه السلام) : « في مثله » إلى ما دلّ عليه قوله : « ثلاثة أشبار ونصفاً » أي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء ؛ إذ لا محصّل له . وكذ الضمير في قوله (عليه السلام) : « في عمقه » أي في عمق ذلك المقدار من الأرض لا في عمق الماء ؛ حذراً من التفكيك .
وإمّا بأن يكون « ثلاثة » في قوله (عليه السلام) : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوباً على أنّه خبر ثانٍ لـ « كان » لا مجروراً بالبدلية من « مثله » .
وعلى كلّ من هذين الوجهين : لا تكون الرواية خالية عن بيان شيء من مقادير الأبعاد الثلاثة ، لكن الأخير يقتضي نصب النصف بالعطف على ثلاثة ، وهو في الرواية غير منصوب ، والتقدير تكلّف ، وجرّه بالعطف على « أشبار » ممّا لا يخفى فساده على ذي طبع سليم .
إيضـاح: مستند التقدير بالوزن مرسلة ابن أبي عمير التي هي عندهم كالمسندة ، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومئتا رطل » (٥٥). وبها احتجّ السيّد (٥٦)وابن بابويه (٥٧)على اعتبار الرطل المدني ، والشيخان على اعتبار العراقي (٥٨).
ووجّه الأوّل بأنّهم (عليهم السلام) من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال المعهودة عندهم ، ووجّه الثاني بأنّ المرسِل عراقي ، فخاطبه الإمام (عليه السلام) بمتعارفه .
وللتأييد بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع ، تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستمئة رطل » (٥٩).
(٥٥)الكافي ٣ : ٣ ، الحديث ٥٢. التهذيب ١ : ٤١، ح ١١٣. الاستبصار ١ : ١٠، ح ١٥.
(٥٦)الناصريات : ٦٨. الانتصار : ٨٥.
(٥٧)الفقيه ١ : ٦ . أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٥٨)المقنعة : ٦٤و ٦٦. المبسوط ١ : ٦ . الاستبصار ١ : ١١، ذيل ح ١٧.
(٥٩)الاستبصار ١ : ١١، ح٦ . التهذيب ١ : ٤١٤، ح ١٣٠٨.