ص
٤ ص
٥ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - في رحاب المكتبة الفقهية رسالة في حساب الكرّ في الأحجام المختلفة اعداد السيّد محمّد جواد الجلالي

نعم يرد عليه الماء الجاري دون الكرّ عند من لا يشترط فيه الكرّية وهم أكثر الأصحاب ، وكذا الماء الملاقي لما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ (٢١)، فينبغي أن يزاد فيه « مقدّر شرعاً » ليستقيم منعاً ، ولا يقيّد حينئذٍ بما يرد عليه لعدم الاحتياج إليه ، فصار هكذا : « ماء مقدّر شرعاً لا ينفعل بالنجاسة ما لم يغيّره » ، وظنّي أنّه سالم طرداً وعكساً .

توضيح: مساحة الجسم : استعلام ما فيه من أمثال المكعّب الممسوح (٢٢)به وأبعاضه (٢٣)، أعني أمثال جسم يحيط به ستّة مربّعات ذلك الخطّ بحيث يتوازى كلّ متقابلين منها ، والمساحة المبحوث عنها هاهنا هي استعلام ما في الماء من مكعّب الشبر وأبعاضه ليعرف بلوغه النصاب الشرعي ، فالماء المحكوم بكرّيته عند الأكثر هو المشتمل على اثنين وأربعين مجسّماً مائياً كلّ منها مكعّب الخطّ الشبري ، وآخر هو سبعة أثمان مكعّبه ، وهو معنى كون الكرّ اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر .

تبييـن: سينجرّ (٢٤)الكلام إلى ذكر الأرطال ، والدائر منها على ألسنتهم ثلاثة : العراقي ، والمدني ، والمكّي .

فالرطل العراقي مئة وثلاثون درهماً ، والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان شعيرات ، فالدرهم ثمان وأربعون شعيرة (٢٥).

وحيث إنّ المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم ، فهو ثمان وستّون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة ، فالرطل العراقي أحد وتسعون مثقالاً (٢٦)، فهو ستّة آلاف ومئتان وأربعون شعيرة (٢٧)، والتسعة منه صاع (٢٨)، والاثنان وربع مدّ (٢٩)، فالصاع ألف ومئة وسبعون درهماً (٣٠)وثمانمئة وتسعة عشر مثقالاً (٣١)، فهو ستّ (٣٢)وخمسون ألفاً ومئة وستّون شعيرة (٣٣).


(٢١)المبسوط ١ : ٧ . الاستبصار ١ : ٢٣، ذيل الحديث ٥٧.
(٢٢)في هامش الأصل : في نسخة : « مكعّب الخط الممسوح » .
(٢٣)في هامش الأصل : « إن قلت : يخرج عنه الكرّ إذا كان في آنية عند المفيد وأتباعه وإن لم يتغيّر ، مع أنّه كرّ . قلت : المعروف الكرّ الذي أعدّه الشارع للتطهير ، وعنده أنّ هذا ليس منه فلا يضرّ خروجه ، بل [في ] دخوله تأمّل » . (منه (رحمه‌ الله) ) . انظر المقنعة : ٦٥. المراسم : ٣٦.
(٢٤)في هامش الأصل في نسخة : « سيجري » .
(٢٥)وذلك ٦ × ٨ = ٤٨.
(٢٦)فإنّ الرطل = ١٣٠درهماً ، فإذن ١٣٠× ٧ ٣ ١ = ١٣٠× ٧ ١٠= ١٠ ١٣٠× ٧ = ٩١مثقالاً .
(٢٧)فإنّ الرطل = ١٣٠× ٤٨(عدد شعيرات الدرهم الواحد) = ٦٢٤٠شعيرة .
(٢٨)أي كلّ تسعة أرطال يسمّى صاعاً .
(٢٩)أي كلّ رطلين وربع يسمّى مدّاً .
(٣٠)حيث إنّ كلّ رطل = ١٣٠درهماً ، فإذن ٩ × ١٣٠= ١١٧٠درهماً .
(٣١)حيث إنّ كلّ رطل ٩١مثقالاً ( الهامش ١ ) فإذن ٩ × ٩١= ٨١٩مثقالاً .
(٣٢)في الأصل : « ستّة » .
(٣٣)حيث إنّ كلّ رطل = ٦٢٤٠شعيرة ( الهامش ٢ ) ، إذن ٩ × ٦٢٤٠= ٥٦١٦٠شعيرة .