فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
وقد أشار صاحب أحسن الحواشي إلى حالة إجماع بعض المجتهدين على حكم وسمّاه بـ « الإجماع المذهبي » (١٦٩).
التقسيم الخامس : تقسيمه بحسب إحراز عدم استناد المجمعين إلى دليل بأيدينا ، وعدم إحراز ذلك :
وهذا التقسيم للإمامية ، فقد قسّموه بهذا الاعتبار إلى قسمين :
أ ـ القسم الأوّل : الإجماع المدركي (١٧٠): والمقصود به ما إذا لم نحرز عدم استناد المجمعين إلى مستند بأيدينا ، وهذا يشمل ما إذا أحرزنا استنادهم إلى هذا المستند ، أو احتملنا ذلك .
ب ـ القسم الثاني : الإجماع التعبدي: والمقصود منه ما إذا أحرزنا عدم استناد المجمعين إلى ما بأيدينا من مستند .
التقسيم السادس : تقسيمه بحسب مراتبه في القوة :
وهذا التقسيم لأهل السنة ، حيث قسّموه إلى قسمين :
أ ـ الإجماع القطعي: والمقصود منه الإجماع المنقول تواترا من غير استقرار خلافٍ سابق عليه . ويمثّلون له بإجماع الصحابة (١٧١).
ب ـ الإجماع الظني: والمقصود منه المنقول اُحادا ، أو الإجماع بعد استقرار الخلاف (١٧٢). وقد صرّح الكثير من العلماء ـ منهم البزدوي وصاحب الروضة وشرحها ـ أنّ الإجماع السكوتي من أقسام الظني .
(١٦٩)أحسن الحواشي ، بركة : ٧٩.
(١٧٠)انظر : مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ١١. وانظر : بحوث في علم الاُصول : ٣١٦.
(١٧١)كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٧٩. شرح البدخشي ٢ : ٤٣٤. نهاية السؤول ، الأسنوي ٣ : ٣٢٩.
(١٧٢)كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٧٩. تعليق الحامي على مختصر الحاجي : ٦٩. شرح البدخشي ٢ : ٤٣٤. روضة الناظر : ٧٨.