فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
النحو الثاني: نقله بخبر الواحد :
وقع الخلاف في حجّية هذا النوع من الإجماع بين الاُصوليين .
أمّا أهل السنة فلهم قولان :
القول الأوّل : إنّه حجة ، وهو قول معظم الشافعية منهم الآمدي (١٠٨)والرازي (١٠٩)وإمام الحرمين (١١٠)، وجماعة من المالكية كالقرافي (١١١)وابن الحاجب (١١٢)، وجماعة من الحنفية كالإستانبولي (١١٣)والسمرقندي (١١٤)والأنصاري (١١٥)، وكذلك هو رأي الحنابلة (١١٦).
القول الثاني : إنّه ليس بحجة ، وهذا قول بعض الشافعية كالغزالي ، وقول بعض الحنفية (١١٧).
وذكر الرازي والقرافي والأسنوي أنّ هذا القول ـ أي الثاني ـ هو قول الأكثر ، بيد أنّ تتبع الأقوال يفضي إلى خلاف ذلك . وقد صرح بذلك ـ أي أنّ قول الأكثر هو القول الأوّل لا الثاني ـ صاحب المسودة (١١٨)وبعض المعاصرين من أهل السنة (١١٩).
وأمّا الإمامية فلهم في حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد أقوال عديدة ، وقبل التعرض لها لا بأس بذكر لمحة عن تاريخ نشؤ البحث :
نشأ البحث حول حجّية الاجماع المنقول في القرن السادس الهجري ، وأوّل من طرحه هو المحقّق الحلّي ، غير أنّه لم يتعرّض لهذا البحث بشكل مستقلّ ولم يعنونه بهذا العنوان ، بل اكتفى بالإشارة إلى أنّ مثل الإجماعات التي حكاها السيد المرتضى وغيره لا تكون حجة إلاّ لمن يعلمها . وقد قام بعده العلاّمة الحلّي بطرحه كمسألة اُصوليّة وتوسيع نطاق البحث حوله .
وغنيّ عن البيان أنّ البحث عن حجّية الإجماع المنقول شيء والقيام بنقل الإجماع ضمن البحث الفقهي شيء آخر ؛ فإنّ الثاني يمثّل الموضوع للبحث
(١٠٨)إرشاد الفحول : ٨٩.
(١٠٩)المحصول ، الرازي ٢ : ٧٣.
(١١٠)إرشاد الفحول ، الشوكاني : ٨٩.
(١١١)شرح تنقيح الفصول ، القرافي : ٣٣٢.
(١١٢)منتهى الوصول والأمل ، ابن الحاجب : ٦٤.
(١١٣)مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٦٩.
(١١٤)ميزان الاُصول ، السمرقندي ٢ : ٧٦١.
(١١٥)فواتح الرحموت ، الأنصاري ٢ : ٢٤٢.
(١١٦)المسودة ، آل تيمية : ٣٠٨. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ٢٣٨.
(١١٧)فواتح الرحموت ، الأنصاري ٢ : ٢٤٢.
(١١٨)المسودة ، آل تيمية : ٣٠٨.
(١١٩)اُصول الفقه ، أبو زهير ٣ : ٢١٠.