فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - الحكم الوضعي للمعاملة الربوية ـ ( حدود بطلانها ) آية اللّه السيد محسن الخرازي
مقتضى ما عرفت هو صحّة أصل المعاملة ؛ لعدم تمامية ما استدلوا به للبطلان ، وعليه فإذا اشترطت الزيادة العينية فستكون محكومة بالحرمة والفساد دون أصل المعاملة ، بناء على ما مرّ من إلحاقها بزيادة الجزء .
وأمّا ما في الملحقات من أنّ « شرط الزيادة في أحد العوضين موجب لعدم صدق المماثلة المشترطة في صحّة المعاملة ، والشرط الفاسد إنّما لا يفسد إذا لم يكن موجبا لفقد شرط في أصل المعاملة أو إحداث مانع فيها ؛ وإلاّ فيكون مفسدا كما في الشرط الذي يوجب الجهالة أو الغرر » (٣٨)، فقد عرفت ما فيه من أنّ الأخبار الدالّة على اعتبار المماثلة لم تكن في مقام بيان فساد أصل المعاملة بل كانت في صدد تبيين مورد الربا عن غيره أو وحدة بعض الأجناس مع البعض . وعليه فالشرط المذكور وإن أوجب عدم المماثلة في المعاملة وصار سببا للحرمة وبطلان المجموع بما هو مجموع ، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان أصل المعاملة أو إحداث مانع فيه حتى يكون مفسدا .
هذا مضافا إلى ما في جامع المدارك من أنّ « الظاهر من دليل اعتبار المماثلة مماثلة مدخول الباء في قول البائع : « بعت هذا بهذا » ، والشرط لا يكون مدخول الباء ، ومع الشك المرجع عمومات أدلّة البيع » (٣٩)، فتأمل .
لا يقـال: إنّ النهي وإن كان متوجها إلى الزيادة ولكن يسري منها إلى أصل المعاملة عرفا ، كما إذا قيل : « بعتك هذا بذا بشرط أن تشرب الخمر » فإنّه يفهم منه عرفا حرمة البيع أيضا .
لأنّا نقـول ـكما أفاد السيد (قدس سره) ـ : « على فرض تسليم ذلك لا يخفى عليك أنّ النهي حينئذٍ ليس متعلقا بذات المعاملة من حيث هي ، بل متعلق بها لأمر خارج عنها وهو اشتمالها على الشرط ، وهو لا يدلّ على الفساد » (٤٠).
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب صحّة أصل المعاملة ، ولكن مقتضى الاحتياط هو عدم العدول عمّا نسب إلى الأصحاب من بطلان المعاملة مطلقا ،
(٣٨)الملحقات ٢ : ٧ .
(٣٩)جامع المدارك ٣ : ٢٣٩.
(٤٠)الملحقات ٢ : ٧ ـ ٨ .