ص
٤ ص
٥ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٠ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي

الإجماع ، وإنّما اللازم الرجوع إلى هذا المستند والتعامل معه بصورة مستقلة عن الإجماع (٨٦)؛ إذ لا يكون فهم المجمعين من هذا المستند حجة علينا لكي ننساق وراء هذا الفهم (٨٧). وكانت هذه النكتة سببا في منعهم من الرجوع إلى الإجماع حتى في حالة احتمال استناد المجمعين إلى المستند الظاهر (٨٨).

أمّا أهل السنة فلم يشترطوا خفاء المستند ، بل اشترط جمهورهم لزوم الوقوف على المستند (٨٩)، فضلاً عن أن يمنعوا من ظهوره ، وذلك انطلاقا من مبناهم الذي يجعل الإجماع حجة برأسه لا على أساس الكشف .

الأمر الثاني ـ إمكان حصول الإجماع عادة :

جرى البحث عند الاُصوليين في أنّ حصول الإجماع هل هو ممكن عادة أم لا ؟ فذهب جمهور أهل السنة إلى إمكان الإجماع (٩٠)، ويوجد في مقابل الجمهور قولان :

القول الأوّل : عدم إمكان حصوله ، وهو للنظام كما نسب إليه .

واستدل على عدم الإمكان : بأنّ اتفاق الجمع العظيم على الكلمة الواحدة في الزمان الواحد محال عادة ، كما أنّ اتّفاقهم على الميل إلى طعام واحد في زمان واحد محال (٩١).

ورُدّ : بأنّ دواعي الناس مختلفة في مثل المأكول والملبوس ؛ للاختلاف في الشهوة والمزاج والطبع (٩٢)، فالحاجة إلى مثله مما هو وليد الحاجة الفعلية لتقوّم الأجسام أو وليد الرغبة العابرة ؛ فلابدّ أن يتفاوت زمانا ومكانا بحسب العادة تبعا لاختلاف تكوّن الحاجات أو الرغبات ، فيمتنع الإجماع على ذلك ، بخلاف قضايا الفكر أو القضايا المحسَّة فإنّ التفاوت فيها ينعدم أو يقل عادة لتقارب الناس في إدراك أولياتها وفي اشتمالهم على قواها المدركة نوعا (٩٣).

القول الثاني : التفصيل بين الإجماع على الاُمور الكلية في الدين فهو ممكن ،


(٨٦)دروس في علم الاُصول ، الشهيد الصدر ، الحلقة الثالثة ، القسم الأوّل : ٢١٤. مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ١١. اُصول الفقه ، المظفر ٢ : ١٠٠.
(٨٧)دروس في علم الاُصول ، الشهيد الصدر ، الحلقة الثالثة ، القسم الأوّل : ٢١٣.
(٨٨)دروس في علم الاُصول ، الشهيد الصدر ، الحلقة الثالثة ، القسم الأوّل : ٢١٧. مصادر الحكم الشرعي ، كاشف الغطاء : ١١.
(٨٩)انظر : نشر البنود ، الشنقيطي ٢ : ٩٢.
(٩٠)إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ١٦٨. شرح الجلال على جمع الجوامع ٢ : ١٩٥. مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٥١. إرشاد الفحول : ٧٢. كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٢٤. المسودة ، آل تيمية : ٢٨٢.
(٩١)مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٥٢. الإبهاج ، السبكي ٢ : ٣٥١. فواتح الرحموت ، الأنصاري ٢ : ٢١١ـ ٢١٢. مفاتيح الاُصول ، الطباطبائي : ٤٩٥. المسودة ، آل تيمية : ٢٨٢. إرشاد الفحول ، الشوكاني : ٧٢. منتهى الوصول والأمل ، ابن الحاجب : ٥٢. كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٢٥.
(٩٢)شرح الجلال على جمع الجوامع ٢ : ١٩٥. تهذيب شرح الأسنوي ٢ : ٢٥٣. الوجيز في اُصول التشريع الإسلامي ، هيتو : ٣٣٣. مفاتيح الاُصول ، الطباطبائي : ٤٩٥.
(٩٣)الاُصول العامة للفقه المقارن ، الحكيم : ٢٧٠ـ ٢٧١.