فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
وقد اختلفوا في تعيين مناط كون نقل السبب من قبيل الإخبار عن حس ، فبرزت هنا اتجاهات ثلاثة :
الاتجاه الأوّل : أنّ المناط الذي يكون به نقل السبب من قبيل الإخبار عن حس هو أن يكون نقلة الإجماع من القريبين إلى عهد المعصوم (عليه السلام) ، وهذا قول المحقق العراقي (١٢٤).
الاتجاه الثاني : أنّ المناط الذي يكون به نقل السبب من قبيل الإخبار عن حس هو أن يكون نقلة الإجماع من المتأخرين عن العلاّمة ( المتوفى ٧٢٦هـ ) ، وهذا قول المحقق النائيني (١٢٥).
الاتجاه الثالث : أنّ المناط الذي يكون به نقل السبب من قبيل الإخبار عن حس هو قيام القرائن على أنّ النقل حصل عن حسّ ، وهذا قول الشيخ الأنصاري (١٢٦)وصاحب الكفاية (١٢٧)وجمع آخر .
الأمر الخامس ـ حكم إنكار الإجماع :
اتفق الاُصوليون على أنّ منكر الإجماع الظني لا يكفّر (١٢٨). وأمّا القطعي ففيه أقوال :
الأوّل : إنّه يكفّر جاحده ، وهذا قول ابن عبد الشكور (١٢٩)وابن حامد من الحنابلة (١٣٠).
الثاني : إنّه لا يكفّر جاحده ، وهذا قول الأسنوي (١٣١)والاُرموي (١٣٢)والرازي (١٣٣)والطبري (١٣٤)والمرتضى (١٣٥)، وكثير من الحنابلة (١٣٦).
الثالث : التفصيل بين ما علم بالإجماع كون المجمع عليه من ضروريات الدين فيكفّر جاحده وما إذا لم يعلم فلا يكفّر . وهذا هو الاتجاه السائد عند الإمامية ، وهو قول جماعة من أهل السنة ، منهم : الآمدي (١٣٧)والجلال
(١٢٤)نهاية الأفكار ، تقريرات العراقي ٣ : ٩٧.
(١٢٥)فوائد الاُصول ، تقريرات النائيني ٣ : ١٥٢.
(١٢٦)فرائد الاُصول ، الأنصاري ١ : ١٠٢.
(١٢٧)كفاية الاُصول ، الخراساني : ٣٣٣.
(١٢٨)إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ٢٣٩. منتهى الوصول والأمل ، ابن الحاجب : ٦٤. كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٧٩.
(١٢٩)فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت ، الأنصاري ٢ : ٢٤٣.
(١٣٠)المسودة ، آل تيمية : ٣٠٨.
(١٣١)نهاية السؤول ، الأسنوي ٣ : ٣٢٧.
(١٣٢)التحصيل من المحصول ، الاُرموي ٢ : ٨٦.
(١٣٣)المحصول ، الرازي ٢ : ٩٨.
(١٣٤)شفاء غليل السائل ، الطبري : ٩٢.
(١٣٥)البحر الزخار ، المرتضى ١ : ١٨٧.
(١٣٦)المسودة ، آل تيمية : ٣٠٨.
(١٣٧)إحكام الأحكام ، الآمدي : ٢٣٩.