فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٢ - الحكم الوضعي للمعاملة الربوية ـ ( حدود بطلانها ) آية اللّه السيد محسن الخرازي
٧ً ـخبر الأمالي والفقيه بالإسناد المتقدم عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في حديث المناهي : « . . . ونهى (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلاّ وزنا بوزن » (٢٧).
٨ً ـما رواه العلاّمة في التذكرة عن عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من ورقها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ينهى عن مثل هذا إلاّ مثلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأسا . قال أبو الدرداء : من يعذرني من هذا اُخبره عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ويخبرني عن رأيه ، واللّه لا سكنت بأرض أنت فيها ! ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية : أن لا تبع إلاّ وزنا بوزن مثلاً بمثل (٢٨).
وغير ذلك من الأخبار .
ويمكن أن يقال :
أوّلاً ـإنّ الأخبار المذكورة في مقام بيان مورد الربا من المكيل والموزون أو وحدة بعض الأجناس مع بعض آخر كالحنطة مع الشعير أو الدقيق .
وثانيـا ـإنّ اعتبار المثلية مفهوما ومنطوقا لعلّه لأجل ألاّ تكون المعاملة ربوية حتى تكون محرمة وفاسدة من ناحية الزيادة ، ولم يحرز كونها في مقام بيان فساد أصل المعاملة ، ولو سلّم ذلك فغايته هو الظهور في ذلك ، فاللازم هو رفع اليد عنه وحمله على فساد المجموع بما هو مجموع ؛ بقرينة سائر الأدلّة الدالّة على صحة الأصل ، ومن جملتها ما دلّ على اختصاص البطلان بالزائد ، كموثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الدراهم بالدراهم والرصاص ؟ فقال (عليه السلام) : « الرصاص باطل » .
ومعتبرة محمّد بن سنان ، عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنّه كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله : « وعلّة تحريم الربا إنّما نهى اللّه عزّوجل عنه لما
(٢٧)المصدر السابق : ح ٧ .
(٢٨)المصدر السابق : ١٧٤ ـ ١٧٥، الباب ٤ من أبواب الصرف ، ح ١٠.