فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥١ - الحكم الوضعي للمعاملة الربوية ـ ( حدود بطلانها ) آية اللّه السيد محسن الخرازي
البطلان بالرصاص وردّه في مقام الجواب عن سؤال السائل عن حكم بيع الموزون بالزائد . . ومن معتبرة محمّد بن سنان ، عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنّه كتب في جواب مسائله : « . . . لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلاً » (١٩)الدالّة على صحّة وقوع الدرهم في مقابل الدرهم لتخصيص البطلان بالدرهم الآخر . . وغير ذلك .
٥ ـما أفاده السيد المحقق اليزدي (قدس سره) أيضا من أنّ « الأخبار الدالّة على اعتبار المثلية مفهوما ومنطوقا ظاهرها بيان الحكم الوضعي أو الأعم منه ومن التكليفي ، فهي دالّة على فساد المعاملة وأنّه يشترط فيها كونها مثلاً بمثل » (٢٠). والأخبار التي أشار إليها السيد (قدس سره) كثيرة ، وإليك شطرا منها :
١ً ـموثقة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد . . . » (٢١).
٢ً ـموثقة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلاّ مثلاً بمثل ، والتمر مثل ذلك » (٢٢).
٣ً ـموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر » (٢٣).
٤ً ـموثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ، لا بأس به » (٢٤).
٥ً ـخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ، فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس وإلاّ فلا » (٢٥).
٦ً ـموثقة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « الفضة بالفضة مثل بمثل والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ؛ الزائد والمستزيد في النار » (٢٦).
(١٩)عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢ : ٨٨ ـ ٩٣، الباب ٣٣، في ذكر ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمّد ابن سنان ، ط ـ دار العلم .
(٢٠)الملحقات ٢ : ٧ .
(٢١)جامع الأحاديث ١٨: ١٤٥، الباب ٥ من أبواب الربا ، ح ١ .
(٢٢)المصدر السابق : ١٤٧، الباب ٦ من أبواب الربا ، ح ٥ .
(٢٣)المصدر السابق : ح ٤ .
(٢٤)المصدر السابق : ١٤٩الباب ٧ من أبواب الربا ، ح ٣ .
(٢٥)المصدر السابق : ١٥٠، ح ٦ .
(٢٦)المصدر السابق : ١٧٠، الباب ١ من أبواب الصرف ، ح ٤ .