فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
التعريف الثاني: اتفاق المجتهدين من هذه الاُمّة في عصر على أمر شرعي .
وقد أورد هذا التعريف كثير من الأحناف ، منهم ابن الهمام (١٢)وابن أمير الحاج (١٣)وابن عبد الشكور (١٤)وصاحب فواتح الرحموت (١٥)، وكذلك اختاره ابن جزي (١٦)من المالكية ، وابن قدامة (١٧)وصفي الدين (١٨)من الحنابلة .
وأمّا الإمامية فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه تعريفات أهل السنة ، كتعريف المحقق الحلي (١٩)وصاحب المعالم (٢٠)حيث عرّفاه بأنّه : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الاُمور الدينية ، وكتعريف العلاّمة له بأنّه « اتفاق أهل الحل والعقد من اُمة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) » (٢١).
غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فنّي يتلاءم مع وجهة نظر الإمامية التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) . فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين :
التعريف الأوّل: اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، وهو للقمي (٢٢).
التعريف الثاني: اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي ، وهو للشهيد الصدر (٢٣).
٢ ـ أحكام الإجماع
ويتضمن البحث هنا اُمورا ، هي :
الأمر الأوّل ـ حجّية الإجماع :
يتّفق جمهور المسلمين ـ بشكل عامّ ـ على حجّية الإجماع ، غير أنّهم اختلفوا هنا في عدد من النقاط ، نشير إليها فيما يلي :
(١٢)تيسير التحرير ، أمير بادشاه ٣ : ٢٢٤.
(١٣)التقرير والتحبير ، ابن أمير الحاج ٣ : ٨٠.
(١٤)فواتح الرحموت ، الأنصاري ٢ : ٢٢٤.
(١٥)المصدر السابق .
(١٦)تقريب الوصول ، ابن جزي : ٢٧.
(١٧)روضة الناظر ، ابن قدامة : ٢٧.
(١٨)قواعد الاُصول ، صفي الدين الحنبلي : ٢٩.
(١٩)معارج الاُصول ، المحقق الحلي : ١٢٥.
(٢٠)المعالم ، جمال الدين : ١٧٢.
(٢١)فرائد الاُصول ، الأنصاري ١ : ٧٩.
(٢٢)القوانين المحكمة ، القمي : ١٦٩.
(٢٣)دروس في علم الاُصول ، الشهيد الصدر ، الحلقة الثانية ٢ : ١٤٩.