ص
٤ ص
٥ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - الإجماع في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارن الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي

النقطة الاُولى: هل الإجماع دليل مستقلّ أم تابع ؟

ويوجد هنا اتّجاهات ثلاثة :

الاتّجاه الأوّل ـ الجمع بين الاستقلال والتبعيّة :

وهذا الاتّجاه لجمهور أهل السنة ، حيث إنّهم من ناحية يشترطون لزوم أن تكون للإجماع في سير تكوّنه تبعيّة لمستند شرعي (٢٤)، ومن ناحية اُخرى يعتبرون أنّه تثبت للإجماع بعد تكوّنه حجّية مستقلّة (٢٥)هي غير الحجّية الثابتة للمستند الشرعي الذي تكوّن على أساسه الإجماع ، يقول البزدوي : « إنّ إيجاب الحكم بالإجماع لم يثبت من قبل دليله ـ أي مستنده ـ بل من قبل عينه كرامةً للاُمّة » (٢٦).

وقد برزت هذه الفكرة ـ أي فكرة استقلال الإجماع في حجيته ـ انطلاقا من اعتبار ثبوت العصمة للاُمّة أو كرامتها (٢٧).

الاتّجاه الثاني ـ التبعيّة المحضة :

وهذا الاتجاه للإمامية ؛ إذ أنّهم ذهبوا إلى أنّ ملاك حجّية الإجماع هو الكشف عن السنّة ، وفكرة الكشف تستبطن جريان تبعيّة الإجماع للسنة في كلا المجالين ـ تكوّنه وحجيته ـ أمّا في مجال تكوّنه فلأنّ قيام الإجماع على حكم يكشف عن وجود دليل عند المجمعين استندوا إليه (٢٨)، وأمّا في مجال حجيته فلأن اعطاء الاعتبار للإجماع على أساس الكشف يعني أنّه ليس حجة بما هو هو وإنّما الحجّية للسنة فحسب (٢٩).

وعلى ضوء ما تقدم ، يعلم أنّ الاتجاهين يتفقان في التبعية ؛ بمعنى لزوم استناد مفردات الإجماع إلى الشرع ، كما أنهما يختلفان في التبعية ؛ بمعنى أن حجّية الإجماع حجّية تبعية طريقية وأنّ الحجّية الذاتية إنّما هي للسنة فحسب ، فالاتجاه الأوّل ينكر هذه التبعية بخلاف الاتجاه الثاني . وقد سبّب هذا الاختلاف


(٢٤)إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ٢٢١. منتهى الوصول والأمل ، ابن الحاجب : ٦٠. المعتمد ، البصري ٢ : ٥٦. إرشاد الفحول ، الشوكاني : ٧٩. شرح الجلال ٢ : ١٩٥. نشر البنود ٢ : ٩٢. المدخل إلى مذهب أحمد ، ابن بدران : ١٣٢. البحر الزخار ١ : ١٨٧. مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٦٨.
(٢٥)شرح البدخشي ـ ومعه شرح الأسنوي ـ على المنهاج ٢ : ٤٢٩. ميزان الاُصول ، السمرقندي ٢ : ٧٥٦. مرآة الاُصول ، الإستانبولي ٢ : ٦٨. المعتمد ، البصري ٢ : ٥٧.
(٢٦)كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٨٢.
(٢٧)إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ١٨٧. اُصول السرخسي ١ : ٣٠٠. نشر البنود ٢ : ٨٦. التبصرة ، الشيرازي : ٣٥٦. المستصفى ، الغزالي ١ : ١٨٦. كشف الأسرار ، البزدوي ٣ : ٤٨٢.
(٢٨)الوافية ، التوني : ١٥١. القوانين المحكمة ، القمي : ١٦٩. دروس في علم الاُصول الشهيد الصدر ٢ : ١٥٣. اُصول الاستنباط ، الحيدري ١ : ١٤٥. معارج الاُصول ، المحقق الحلي : ١٢٦.
(٢٩)كفاية الاُصول ، الخراساني : ٣٣١. الوافية ، التوني : ١٥١ـ ١٥٢. درر الفوائد ، الحائري ٢ : ٣٧١. القوانين المحكمة ، القمي : ١٦٩. دروس في علم الاُصول ، الشهيد الصدر ، الحلقة الثانية : ١٥٣. التبصرة ، الشيرازي : ٣٤٩. اُصول الاستنباط ، الحيدري ١ : ١٤٥. فوائد الاُصول ٣ : ١٥١. معارج الاُصول ، المحقق الحلي : ١٢٦. الذريعة ، المرتضى ٢ : ٦٣٠.