فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - النراقيان في مواجهة المدّ الاخباري الشيخ محمّد البياباني
على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية ، وإن كان بواسطة القرائن الخارجيّة التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة أو مأخوذة من الاُصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها ، وعدم إعراضهم عنها . . إلى أن قال ( = المحقّق الهمداني ) : ولأجل ما تقدمت الاشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حالهم » (٥٤).
فالخلاف ليس منحصرا بالاخباريّين ، بل يشمل بعض الاصوليّين أيضا ، وإن لم يوافقوهم فيما تمسّكوا به لذلك ، إلاّ أنّ النتيجة واحدة .
نعم ، هناك من ذهب من الاخباريّين إلى ضرورة علم الرجال من جهة اُخرى ، فقد قال الشيخ الحرّ العاملي : « إنّ الاخباريّين لا يدّعون ذلك ( = لغويّة علم الرجال ) كيف ؟ ! وهم يصدقون بأنّ احوال الرجال ـ خصوصا المصنّفين ـ من جملة القرائن على ثبوت الأخبار ، وأحوال الرواة من جملة المرجّحات المنصوصة وعلماء الرجال كلّهم من الاخباريّين » (٥٥).
٣ ـ تحديد أدلّة الاستنباط :
وتحديد أدلّة الاستنباط من أهم ما اختلف فيه الفريقان ، فالاخباريّون يرون انحصار الدليل بالأخبار حسب ؛ فيما يرى الاصوليّون أنّها أربعة ، هي : الكتاب ، السنّة ، العقل ، الاجماع .
قال المحدّث الاسترآبادي : « عند قدماء أصحابنا الاخباريّين . . . لا مدرك للأحكام الشرعيّة النظريّة فرعيّة كانت أو أصليّة ، إلاّ أحاديث العترة الطاهرة » (٥٦).
وقال صاحب الحدائق : « الأدلّة عند المجتهدين أربعة : الكتاب والسنّة والاجماع ودليل العقل الذي هو عبارة عن البراءة الأصليّة والاستصحاب . وأمّا عند الاخباريّين فالأوّلان خاصّة » (٥٧).
(٥٤)التنقيح ، الاجتهاد والتقليد : ٢٥.
(٥٥)الفوائد الطوسيّة : ٤٤٥.
(٥٦)الفوائد المدنيّة : ٤٠.
(٥٧)الحدائق الناضرة ١ : ١٦٧.