فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محسن حرم پناهي
التلقيح الصنـاعي
آية اللّه الشيخ محسن حرم پنــاهي
إنّ التلقيح الصناعي من الاُمور الحادثة التي لم يرد فيها نصّ خاصّ ، لكنّه لا يخرج من عمومات النصوص والاُصول ؛ ولذا لم يألُ الفقهاء جهدهم في استنباط حكمه منهما ؛ امتثالاً لأمر مواليهم (عليهم السلام) في قولهم : « علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع » (١).
تعريفه وأقسامه :
التلقيح الصناعي : هو إفراغ النطفة في رحم الاُنثى بغير جماع .
النـوع الأوّل :
وله أقسام تختلف أحكامها باختلافها :
القسـم الأوّل :
أن تلقّح نطفة الرجل في رحم زوجته أو أمته ؛ فإنّه من حيث هو لا منع فيه ؛ لعدم الدليل على حرمته ، وبما أنّه من قبيل الشبهة البدوية التحريمية ، فمقتضى الأصل فيها البراءة الشرعية والعقليّة . نعم قد يحرم من حيث مقدّماته ، مثل مباشرة الأجنبي له .
القسـم الثاني :
أن تلقّح نطفة الأجنبي في رحم الأجنبية بغير وقاع :
(١)الوسائل ١٨: ٤١، ب٦ ، صفات القاضي ، ح ٥٢.