منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٣
(مسألة ٢٧٦): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة، والمبطون، وكذلك المسلوس على الاحوط، فإنه يجب فيه المبادرة إليه، وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث. (مسألة ٢٧٧): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي. (مسألة ٢٧٨): الاحوط عدم العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي. (مسألة ٢٧٩): يجوز الارتماس فيما دون الكر مع طهارة البدن، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الاكبر. (مسألة ٢٨٠): ماء غسل المرأة في الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها لا على الزوج. (مسألة ٢٨١): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح. (مسألة ٢٨٢): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الاموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمامي بطل غسله، وإن استرضاه بعد ذلك. (مسألة ٢٨٣): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب، أو غيره من الوقود المغصوب لا مانع من الغسل فيه. (مسألة ٢٨٤): الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه، إلا مع العلم بعموم الاذن. (مسألة ٢٨٥): لبس المئزر الغصبي حال الغسل، وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب البطلان.