منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٦
(مسألة ٥٢١): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالاب، والام، والاخ، والعم، والخال، والعمة، والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز. (مسألة ٥٢٢): إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبا بقدر الامكان، ويومي للسجود ويركع، إلا ان يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج. فصل ما يصح السجود عليه يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة أن يكون من الارض، أو نباتها، أو القرطاس، والافضل ان يكون من التربة الشريفة الحسينية