منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٧
الجزئية، بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال، والاحوط وجوبا الاتمام ثم الاعادة وهو حرام حرمة تشريعية مطلقا إذا وقع عمدا وفي حال الاختيار. وأما إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب، من حك جسده ونحوه، فلا بأس به. التاسع: تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة، إماما كان أو مأموما أو منفردا، أخفت بها، أو جهر، فانه مبطل إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به الدعاء، وإذا كان سهوا فلا بأس به، وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الاظهر. (مسألة ٦٦٩): إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة، أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم. (مسألة ٦٧٠): إذا علم انه نام اختيارا، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة. وأما إذا احتمل ان نومه كان عن عمد، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الاعادة، وكذلك إذا علم انه غلبه النوم قهرا، وشك في انه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في انه سجود الصلاة، أو سجود الشكر. (مسألة ٦٧١): لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الاحوط، ويجوز لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الاباق والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لاي غرض يهتم به دينيا كان، أو دنيويا، وان لم يلزم من فواته ضرر فإذا صلى في المسجد وفي الاثناء علم ان فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة مطلقا، وان