منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦
وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره وجب محوه. تتميم فيما يعفى عنه في الصلوة من النجاسات وهو امور: الاول: دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب، أو البدن قليلا كان، أو كثيرا أمكن الازالة أو التبديل بلا حرج، أم لا. نعم، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله فالاحوط إزالته، أو تبديل الثوب. (مسألة ١١٧): دم البواسير إذا كانت ظاهرة معفو عنه. وأما الباطنة وكذلك دم كل قرح في الباطن - مثل الانف والحلق - إذا جرى إلى الظاهر فالاحوط وجوبا عدم العفو عنه. (مسألة ١١٨): كما يعفى عن دم الجرح كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف. (مسألة ١١٩): إذا كانت القروح والجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد. فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.