منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٣
بعضه فيها، لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الاجرة، وان برئت ذمة المنوب عنه بذلك. (مسألة ٧٣٣): إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل فلا يستحق اجرة المسمى وفي استحقاقه اجرة المثل تأمل. (مسألة ٧٣٤): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف. (مسألة ٧٣٥): إذا نسي الاجير بعض المستحبات - وكان مأخوذا في متعلق الاجارة - نقص من الاجرة بنسبته. (مسألة ٧٣٦): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل والاكثر جاز الاقتصار على الاقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع. (مسألة ٧٣٧): يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك. (مسألة ٧٣٨): إذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة ان لم يمض زمان يتمكن الاجير فيه من الاتيان بالعمل، وإلا كان عليه اجرة المثل، أما إذا كانت الاجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الاجير العمل على طبق الاجارة. (مسألة ٧٣٩): يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الاجير أم مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.