منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠
(مسألة ١٣٠): الاحوط إن لم يكن الاقوى اعتبار العصر، والتعدد في تطهير المتنجسات بالماء الكثير - كما سيشرح في المسائل الاتية - عدا الجاري فانه لا يعتبر فيه التعدد، والعصر، وإن كان الاحوط تحريك مثل الثوب، والفرش فيه بمقدار يسير. (مسألة ١٣١): يجب في تطهير الثوب، أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة، وإن كان المرتان أحوط. وأما المتنجس بسائر النجاسات، عدا الولوغ فالاقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها، إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها والاحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما غير الغسلة المزيلة والاحوط وجوبا أنه كذلك في تطهيرهما بالماء الكثير أيضا. (مسألة ١٣٢): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب، والفرش، ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، ولكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه إتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الاحوط. (مسألة ١٣٣): الاناء إن تنجس بولوغ الكلب فالاحوط في تطهيره أن يمسح بالتراب اليابس أو لا، ثم يخلط التراب بقليل من الماء ويمسح به، ثم بعد ذلك يغسل بالماء القليل ثلاثا، وإذا غسل بالماء الكثير فيكفي مرة واحدة. والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخرا بطرف لسانه، وأما وقوع لعاب فمه فالاقوى