منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٦
(مسألة ٩٦١): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر وصوم ذلك اليوم، وقضاءه على الاحوط وجوبا ولا فرق في ذلك بين المتعمد للجنابة وغيره. فان تركه بطل صومه، وإن تيمم وجب عليه ان يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الاحوط. (مسألة ٩٦٢): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة، أما بدونها فالاحوط القضاء. (مسألة ٩٦٣): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان على الاحوط دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها. (مسألة ٩٦٤): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين ولليلة الماضية، فإذا تركت إحداها بطل صومها ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به، على الاحوط. (مسألة ٩٦٥): إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فان نام ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناويا للغسل، فان كان في النومة الاولى صح صومه والاحوط القضاء أيضا وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الاقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة، فالاحوط -