منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٨
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلوة وحده - يعنى لا يستر العورتين - كالخف والجورب، والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلوة، إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه. وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا. (مسألة ١٢٧): الاحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مماتتم الصلوة فيه فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلوة كالساعة، والدراهم، والسكين، و المنديل الصغير، ونحوها. الرابع: ثوب المربية للصبي - اما كانت، أو غيرها - متبرعة، أو مستأجرة ذكرا كان الصبي، أو انثى، وإن كان الاحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان الاولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ويشترط إنحصار ثوبها في واحد، أو إحتياجها الى لبس جميع ما عندها إن كان متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء، أو استيجار، أو استعارة أم لا، وإن كان الاحوط الاقتصار على صوة عدم التمكن. الخامس: يعفى عن كل نجاسة في الثوب، أو البدن في حال الاضطرار فإن ما تقدم من أحكام ما يعفى عنه في الصلوة يختص بغير حالة الاضطرار.