منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٩
قواعده وأحكامه، ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين انفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست اسمائه، والاحوط لزوما مراجعة المرجع الاعلم المطلع على الجهات العامة. (مسألة ١٢٢٥): يجوز نقل الخمس من بلده الى غيره مع عدم وجود المستحق، بل وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس، ويجوز دفعه في البلد الى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه. (مسألة ١٢٢٦): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس، والاحوط تحري أقرب الازمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك، أم المال أم غيرهما. (مسألة ١٢٢٧): في صحة عزل الخمس - بحيث يتعين في مال مخصوص - إشكال، وعليه فإذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك. نعم، إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن. (مسألة ١٢٢٨): إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال، فالاحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.