منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٦
(مسألة ١٨٧): إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل، ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينه أن لا يكون عليها شئ من القيح، أو الكحل المانع. وكذا يلاحظ حاجبيه أن لا يكون عليهما شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع. (مسألة ١٨٨): إذا تيقن وجود ما يشك في ما نعيته عن الغسل، أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله. ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه. (مسألة ١٨٩): الثقبة في الانف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكانت فيها الحلقة أم لا. نعم، لو كانت متسعة يرى باطنها وجب غسل باطنها إيضا. الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الاسفل - عرفا - إلى أطراف الاصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما. وكذا اللحم الزائد، والاصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالاحوط - استحبابا - غسلها أيضا، ولو اشتبهت الزائدة بالاصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الاحوط وجوبا. (مسألة ١٩٠): المرفق هو المفصل - إى منتهى عظم الذراع المتصل بالعضد - ويجب غسل مجمع العظام مع اليد. (مسألة ١٩١): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الاحوط.