منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٥
(مسألة ١٠٨٥): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر، وكذا إذا أخرجه هو عبثا، أو لغرض آخر ثم بداله فسقى به زرعه. وأما إذا اخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر. (مسألة ١٠٨٦): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته. (مسألة ١٠٨٧): المشهور إستثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع واجرة الارض ولو غصبا، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذ السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الاحوط - في الجميع - عدم الاستثناء. (مسألة ١٠٨٨): يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر هذا إذا كانت ثمرة السابقة باقية إلى حين ادراك الثانية ولم تكن الاولى في حد نفسها بالغة حد النصاب. وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وان لم يبلغه كل واحد منها، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وان كان الضم أحوط وجوبا. (مسألة ١٠٨٩): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الاثمان، كالاوراق النقدية.