منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٧
وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فان سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته، وان التفت قبل السجود أو مأ إليه وأتم صلاته، وسجد بعدها على الاحوط، فان سجد وهو في الصلاة بطلت. (مسألة ٥٧٤): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة - أو سمعها - أو مأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والاحوط السجود ايضا بعد الفراغ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا. (مسألة ٥٧٥): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم أربع: (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، واقرأ باسم ربك). (مسألة ٥٧٦): البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها عدا سورة براءة، وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها، إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة. وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين - ولو اجمالا - وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة. (مسألة ٥٧٧): الاحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الاظهر الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة. (مسألة ٥٧٨): سورتا الفيل والايلاف سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.