منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢١
أو في مكان أو صى بالدفن في غيره - ان نفذت وصيته -، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد، إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا ففيه إشكال. (مسألة ٤٠٩): إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه، إذا لم يظهر جسد الاول، إما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب. وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال. (مسألة ٤١٠): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الارفق فالارفق، وإن ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الايسر إن احتمل دخله في حياته وإلا فمن أي جانب كان وأخرج، ثم تخاط بطنها، وتدفن. (مسألة ٤١١): إذا وجد بعض الميت، وفيه الصدر، غسل وحنط وكفن وصلى عليه ودفن. وكذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الاحوط وجوبا، وفي الاخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار وفي الاول يضاف إليهما المئزر ان وجد له محل. وإن وجد غير عظم الصدر، مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل وحنط ولف بخرقة، ودفن على الاحوط وجوبا، ولم يصل عليه. وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا. (مسألة ٤١٢): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم أربعة أشهر عليه.