منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧١
الفصل الثالث أحكام المسافر (مسألة ٩١٩): تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الاماكن الاربعة، كما سيأتي. وإذا صلاها تماما، فان كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الاعادة، أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الاعادة، فضلا عن القضاء. وان كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر باقامة عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة مثلا فتبين أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر، أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت فالاحوط وجوب الاعادة، وان علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه. (مسألة ٩٢٠): الصوم كالصلاة فيما ذكر، فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.