منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨١
الفصل الاول النية (مسألة ٩٤٢): يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك، فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا. ولا يلحق بالنوم السكر والاغماء على الاحوط وجوبا. (مسألة ٩٤٣): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الاداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدم في كتاب الصلاة. (مسألة ٩٤٤): يعتبر في القضاء عن غيره قصد إتيان العمل عن الغير قربة الى الله تعالى على ما تقدم في النيابة في الصلاة، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي. (مسألة ٩٤٥): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا - كفى.