منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٨
السابق واحدا أم متعددا، فان عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا انه لمسلم موجود أو قديم، وإلا جرت عليه الاحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالاحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إلا أن يعلم انه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم. (مسألة ١١٥٦): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فان لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البايع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح. (الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص. من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان. (مسألة ١١٥٧): الاحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا. (مسألة ١١٥٨): إذا أخرج بآلة - من دون غوص - فالاحوط وجوبا - جريان حكم الغوص عليه. (مسألة ١١٥٩): الظاهر أن الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص. (مسألة ١١٦٠): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والاحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.