منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢١
مكملا للنصاب اللاحق، كما ذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت احدى عشرة وجب عند انتهاء الحول الاول استئناف حول جديد لهما معا. (مسألة ١٠٧١): ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت امها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة - على الاحوط - إن لم يكن أقوى. المبحث الثاني زكاة النقدين (مسألة ١٠٧٢): يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - امور: (الاول): النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ اربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها ايضا ربع عشرها، وهكذا كلما زاد اربعة دنانير وجب ربع عشرها، أما الفضة فنصابها مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والاربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره. والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور.