منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٧
الفصل الثالث واجبات التكفين وكيفيته يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب: الاول: المئزر، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة. الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق. الثالث: الازار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والاحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، ولو حصل الستر بالمجموع كفى. (مسألة ٣٦٩): لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة. (مسألة ٣٧٠): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور، فإذا دار الامر بينها يقدم الازار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن، إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الامر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل. (مسألة ٣٧١): لا يجوز - على الاحوط - إختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، ولا بالثوب المذهب ولا من أجزاء