منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٢
(مسألة ٧٢٧): يعتبر في الاجير العقل، والايمان، والبلوغ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت. (مسألة ٧٢٨): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الاجير، فالرجل يجهر بالجهرية وان كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وان نابت عن الرجل. (مسألة ٧٢٩): لا يجوز استئجار ذوى الاعذار، كالعاجز عن القيام، أو عن الطهارة الخبثية، أو المسلوس، أو المتيمم، أو ذي الجبيرة على إشكال فيهما، إلا إذا تعذر غيرهم، بل لا يجوز تبرع غير الاخيرين عن غيرهم. وأما الاخيران فصحة تبرعهما لا يخلو عن قوة، وإذا تجدد للاجير العجز انتظر زمان القدرة. (مسألة ٧٣٠): إذا حصل للاجير شك أو سهو فالاقوى لزوم الجمع في احكامهما بين مقتضى تقليده واجتهاده وبين مقتضى تقليد المنوب عنه واجتهاده وان استلزم تكرار العمل. هذا مع إطلاق الاجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الاجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة. (مسألة ٧٣١): إذا كانت الاجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ولكن لا يجوز أن يستأجره باقل من الاجرة في اجارة نفسه إلا إذا اتى ببعض العمل أو يستأجره بغير جنس الاجرة. (مسألة ٧٣٢): إذا عين المستأجر للاجير مدة معينة، فلم يأت بالعمل كله أو