منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٧
(مسألة ٤٢٤): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله، أو في القافلة، فالاحوط الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه. وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الارض الحزنة، وسهمين في الارض السهلة في الجهات الاربع إن احتمل وجوده في كل واحدة منها، وان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الاربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها. (مسألة ٤٢٥): يجوز الاستنابة في الطلب إذا حصل العلم، أو الاطمئنان من قول النائب. (مسألة ٤٢٦): إذا أخل بالطلب، وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء وقد صدر عنه بقصد القربة. (مسألة ٤٢٧): إذا علم، أو إطمأن، بل ولو احتمل بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه، وان بعد، إلا إذا كان السعي الزايد حرجيا. (مسألة ٤٢٨): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد فالاحوط وجوب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، إن احتمل العثور على الماء، لاحتمال تجدد وجوده. (مسألة ٤٢٩): إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من