منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤١
قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الاموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالاحوط - لزوما - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة. (مسألة ١١٣٩): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الاجناس أو من النقود بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة، على الاحوط وجوبا. (مسألة ١١٤٠): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال. (مسألة ١١٤١): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق أما مع وجوده فالاحوط وجوبا تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر. فصل مصرف زكاة الفطرة مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة. (مسألة ١١٤٢): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون