منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٦
(مسألة ٣٩٥): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام، كبر مع الامام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده. وهكذا يكبر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الامام أتى ببقية التكبير بلا دعاء، وان كان الدعاء أحوط. (مسألة ٣٩٦): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين، وان كانت صلاته صحيحة. (مسألة ٣٩٧): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان، أم أنثى. (مسألة ٣٩٨): لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم. (مسألة ٣٩٩): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا. منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل. ومنها: رفع اليدين عند التكبير. ومنها: أن يرفع الامام صوته بالتكبير والادعية. ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع. ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة. ومنها: أن يقف المأموم خلف الامام. ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين. ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرات -. (مسألة ٤٠٠): اقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد