منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٥
لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف، أو غضب، أو هم، أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس. (مسألة ٨٢٤): إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فإن كان زيادة، أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجبا للتدارك تدارك، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا. (مسألة ٨٢٥): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى، أو بالسبحة، أو بالخاتم، أو بغير ذلك. (مسألة ٨٢٦): لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت. (مسألة ٨٢٧): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها. (مسألة ٨٢٨): إذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فانه يرجع إلى الامام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الامام إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن إشكال، والاحوط أن جواز رجوع المأموم إلى الامام وبالعكس يختص بالشك في الركعات، دون الافعال. (مسألة ٨٢٩): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الاقل والبناء على الاكثر، إلا أن يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقل.