منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٨
(مسألة ٧٥٦): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الاثناء. (مسألة ٧٥٧): الاحوط عدم جواز العدول عن الائتمام الى الانفراد اختيارا، مطلقا كان ذلك في نيته من أول الصلوة، أم لا، إلا إذا كان لحاجة، وإن لم تصل الى حد الضرورة. (مسألة ٧٥٨): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الامام وجبت عليه القراءة من الاول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع، على الاحوط. (مسألة ٧٥٩): إذا نوى الانفراد صار منفردا، ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردد في الانفراد وعدمه، ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال. (مسألة ٧٦٠): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد، أو لا، بنى على العدم. (مسألة ٧٦١): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة بالنسبة إلى الامام. وأما المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه فيضر بها كل ما ينافي القربة إلا إذا كان في طولها. (مسألة ٧٦٢): إذا نوى الاقتداء سهوا، أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما إذا كانت نافلة فلا يبعد البطلان مطلقا. (مسألة ٧٦٣): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف