منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٩
الفصل الخامس في المطهرات وهي امور: الاول: الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه. نعم، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا، وكذا غيره من المايعات. (مسألة ١٢٨): يشترط في الغسل بالماء القليل إنفصال الغسالة على النحو المتعارف ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وإنفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب، والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره، أو ما يقوم مقامه كما إذا غمزه بكفه، أو رجله، أو نحو ذلك ولا يلزم إنفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك، والد لك، إلا إذا كان فيه عين النجس، أو المتنجس وفي مثل الصابون، والخشب، والطين، ونحوها مما ينفذ فيه الماء، ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بأجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. (مسألة ١٢٩): في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه، وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الارض ثلاث مرات كما يكفي أن يملاه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات. وهكذا الحكم في غسله بالماء الكثير على الاحوط.