منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٨
الساقين، ظاهرهما وباطنهما، فالاحوط سترهما. ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود. (مسألة ٤٩٣): الامة، والصبية، كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس وشعره والعنق، فانه لا يجب عليهما ستره. (مسألة ٤٩٤): إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالاقوى وجوب سترها من تحته. نعم، إذا كان واقفا على الارض لم يجب الستر من جهة التحت. الفصل الثاني شروط لباس المصلي يعتبر في لباس المصلي أمور: الاول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات. الثاني: الاباحة، فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل. نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب، أو مضطرا فلا بأس. (مسألة ٤٩٥): لا فرق في الغصب، بين أن يكون عين المال مغصوبا، أو منفعته، أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه