منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧
(مسألة ١٢٠): إذا شك في دم، أنه من الجروح، أو القروح، أم لا، فالاقوى العفو عنه. (مسألة ١٢١): يستحب لصاحب القروح، والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة. الثاني: الدم في البدن واللباس، إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، عدا الانسان، وإلا فلا يعفى عنه، والاحوط الحاق دم الحيض بها. وأما دم النفاس والاستحاضة إذا كانا أقل من الدرهم، فالا قوى جواز الصلوة فيهما، والاحوط استحبابا إزالتهما. (مسألة ١٢٢): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر، فهو دم واحد. نعم، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة. فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض إجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، وإلا فلا. (مسألة ١٢٣): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف عنه. (مسألة ١٢٤): إذ تردد قدر الدم بين المعفو عنه والاكثر، بني على عدم العفو، وكذا إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره فالاحوط عدم العفو. (مسألة ١٢٥): الاحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة. (مسألة ١٢٦): المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.