منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٧
إستحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الاولين إذا لم يكن معتاد الانتباه وإذا نام عن ذهول وغفلة فالاظهر وجوب القضاء مطلقا والاحوط الاولى الكفارة أيضا في الثالث. (مسألة ٩٦٦): يجوز النوم الاول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه، والاحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه وأما النوم الثالث فالاولى تركه مطلقا. (مسألة ٩٦٧): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول، وان علم ببقاء شئ من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالاحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب. (مسألة ٩٦٨): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الاول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الافاقة هو النوم الاول. (مسألة ٩٦٩): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث. (مسألة ٩٧٠): الاقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث. (الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا فيبطل صومه على الاحوط. وأما إذا سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه. (التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في