منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٧
(مسألة ١٢٢٥): تجب الوصية باداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه، وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته. (مسألة ١٢٢٦): الاحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الاول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم وعما يجب في النصاب الاول من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار وان كان الاقوى الجواز. (مسألة ١١٢٧): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه، أو العامل، أم الفقير، بل هو الاحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية. (مسألة ١١٢٨): يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح. (مسألة ١١٢٩): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة، كما كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.