منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢
(مسألة ٩١): لا فرق في بطلان الصلوة لنجاسة البدن، أو اللباس، أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما قاصرا كان، أم مقصرا. (مسألة ٩٢): لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا اعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه. (مسألة ٩٣): لو علم في أثناء الصلوة بوقوع بعض الصلوة في النجاسة، فان كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلوة. وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فالاحوط إتمامها والاتيان بها بعد الوقت. (مسألة ٩٤): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلوة فان أمكن التطهير، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلوة فعل ذلك وأتم صلوته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فان كان الوقت واسعا استأنف الصلوة بالطهارة وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد، ونحوه، ولو لعدم الامن من الناظر يتم صلاته ولا شئ عليه. ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالاظهر وجوب الاتمام فيه. (مسألة ٩٥): إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الاعادة، إن ذكر في الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلوة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه. (مسألة ٩٦): إذا غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه القضاء ولا الاعادة. وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلوة أنه كان نجسا. (مسألة ٩٧): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فان يسع الوقت فيصلي في كل منهما، وإن ضاق عن الصلوتين فالاقوى وجوب الصلوة في واحد منهما ويجزي والاحوط استحبابا القضاء في الآخر.