منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥١
فصل قضاء الاجزاء المنسية (مسألة ٨٤٨): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط على الاحوط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد - على الاحوط - إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع ويجري على الاحوط الحكم المتقدم فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الاخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فالاحوط تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم، ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط وجوبا، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الاجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقتضى من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز - على الاحوط - الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة احتياطا. (مسألة ٨٤٩): إذا شك في فعله بنى على العدم، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.